ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
[ ١٠٧٩٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ .
أقول : حمله الشيخ وغيره على كون الغلام قد بلغ بالسنّ ، أو بالإِنبات ، ويمكن حمله على إمامته لمثله .
[ ١٠٧٩١ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : كره أن يؤمّ الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي الشهادات (٢) .
١٥ ـ باب جواز الاقتداء بالأجذم والأبرص على كراهة
[ ١٠٧٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
__________________
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٦٩ .
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٤ ، والاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٣ ، أورد صدره أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب الآذان .
٩ ـ قرب الإِسناد : ٧٣ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في الأبواب ١٥ و ١٦ و ١٧ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٤ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٣١ ، وفي الاحاديث ٢ و ٦ و ٩ من الباب ٣٢ من أبواب الشهادات
الباب ١٥ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٧ / ٩٣ ، والاستبصار ١ : ٤٢٢ / ١٦٢٧ .