٦٤ ـ باب عدم بطلان صلاة المأموم بنسيان الركوع حتى يسجد الإِمام بل يركع ثمّ يلحقه ، وكذا لا تبطل بنسيان الأذكار ولا بالتسليم قبله سهواً ، وأنّ له نيّة الانفراد مع العذر
[ ١١٠٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي مع إمام يقتدي به ، فركع الإِمام وسها الرجل وهو خلفه فلم يركع حتى رفع الإِمام رأسه وانحطّ للسجود ، أيركع ثمّ يلحق بالإِمام والقوم في سجودهم ؟ أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ثمّ ينحطّ ويتمّ صلاته معهم ، ولا شيء عليه.
[ ١١٠٤٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون خلف الإِمام فيطوّل الإِمام بالتشهّد فيأخذ الرجل البول أو يتخوّف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع ، كيف يصنع ؟ قال : يتشهّد هو وينصرف ويدع الإِمام.
ورواه الصدوق والشيخ بإسنادهما عن علي بن جعفر (١).
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله (٢).
[ ١١٠٤٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون
__________________
الباب ٦٤
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٥٥ / ١٨٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب صلاة الجمعة.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٦.
(١) الفقيه ١ : ٢٦١ / ١١٩١ ، والتهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤٢.
(٢) قرب الإِسناد : ٩٥.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٥ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب التسليم.