السلام ) قال : إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة يتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، مثله (١) .
[ ١٠٤٨٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام قال : سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات ؟ قال : إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستاً فليعد ، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبّر وهو جالس ، ثمّ ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثمّ يتشهّد ، الحديث .
أقول : المفروض في آخر الحديث أنّه شكّ بين الثلاث والأربع والخمس فيبني على الأربع ثمّ يصلّي ركعتين جالساً .
[ ١٠٤٨٨ ] ٦ ـ محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السهو ؟ فقال : من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها .
١٥ ـ باب وجوب الإِعادة على من لم يدرِ كم صلّى ولم يغلب على ظنّه شيء ، وعلى من لم يدر صلّى شيئاً أم لا ؟
[ ١٠٤٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عن أبي الحسن
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠١٩ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٦١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ١٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠١٨ ، وأورد نحوه في الحديث ٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
الباب ١٥ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٨ / ١ ، والتهذيب ٢ : ١٨٧ / ٧٤٤ ، والاستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٩ .