محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
٢٣ ـ باب أن من شكّ في شيء من أفعال الصلاة بعد فوت محلّه وجب عليه المضيّ فيها ما لم يتيقّن الترك فيجب قضاؤه بعد الفراغ إن كان ممّا يقضى ، وإن ذكره في محلّه أو شكّ فيه أتى به ولم يسجد للسهو
[ ١٠٥٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإِقامة ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شكّ في الأذان والإِقامة وقد كبّر ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ؟ قال : يمضي ، قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ؟ قال : يمضي ، قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ؟ قال : يمضي على صلاته ، ثمّ قال : يا زرارة ، إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء .
[ ١٠٥٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وعلي جميعاً ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، في السهو في الصلاة قال : تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلّها .
[ ١٠٥٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٥ .
الباب ٢٣ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٥٩ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٦ .