محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١).
٢٣ ـ باب أن من شكّ في شيء من أفعال الصلاة بعد فوت محلّه وجب عليه المضيء فيها ما لم يتيقن الترك فيجب قضاؤه بعد الفراغ إن كان ممّا يقضى ، وان ذكره في محلّه أو شكّ فيه أتى به ولم يسجد للسهو
[ ١٠٥٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة قال : قلت : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإِقامة ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شكّ في الأذان والإِقامة وقد كبّر ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ؟ قال : يمضي قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ؟ قال : يمضي ، قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ؟ قال : يمضي على صلاته ، ثمّ قال : يا زرارة ، إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء.
[ ١٠٥٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وعلي جميعاً ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، في السهو في الصلاة قال : تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلّها.
[ ١٠٥٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٥.
الباب ٢٣
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٥٩.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٦.