عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو.
[ ١٠٥٢٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، الحديث.
[ ١٠٥٢٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة ، هل عليه سجدتا السهو ؟ قال : لا ، قد أتمّ الصلاة.
أقول : الظاهر أنّ المراد إذا ذكر قبل فوت محلّه وأتى بما نسيه ، بقرينة قوله : قد أتمّ الصلاة.
[ ١٠٥٢٩ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السهو ؟ فقال : من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها.
[ ١٠٥٣٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاقض الذي فاتك سهواً.
__________________
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٦ / ١٤٣٨ ، والاستبصار ١ : ٣٦٩ / ١٤٠٥ ، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٤ / ١٤٦٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، تقدم ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣ وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٤ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠١٨ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٠ / ١٤٥٠ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الركوع ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.