علي بن محمّد وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : من قال بالجسم فلا تصلّوا وراءه.
[ ١٠٧٦٢ ] ١٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ، ولا تقبلوا شهادته ، ولا تصلّوا وراءه ، ولا تعطوه من الزكاة شيئاً.
[ ١٠٧٦٣ ] ١٥ ـ وقد تقدّم في أحاديث مسح الخفّين عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تمسح ، ولا تصل خلف من يمسح.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان (١) وغيره (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث القراءة خلف من لا يقتدى به (٣) ، وغير ذلك (٤).
١١ ـ باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق ، فإن فعل وجب أن يقرأ لنفسه ، وجواز الاقتداء بمن يواظب على الصلوات ولا يظهر منه الفسق
[ ١٠٧٦٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن إمام لا بأس به في جميع أُموره (١) عارف ،
__________________
١٤ ـ الاحتجاج : ٤١٤.
١٥ ـ تقدم في الحديث ١٩ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الاذان والإِقامة.
(٢) تقدم في الباب ٢٩ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة الجمعة.
(٣) يأتي في البابين ٣٣ و ٣٤ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في البابين ١١ و ٣١ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١١٤.
(١) في التهذيب : أمره ( هامش المخطوط ).