أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).
١٢ ـ باب حكم من دخل في العصر فصلّى ركعتين ثم تيقّن أنّه كان صلّى الظهر ركعتين
[ ١٠٤٧٨ ] ١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل صلّى الظهر ودخل في صلاة العصر ، فلمّا صلّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلّى الظهر ركعتين ، كيف يصنع ؟ فأجاب : إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمّة لصلاة الظهر وصلّى العصر بعد ذلك.
١٣ ـ باب أنّ من شكّ بين الثنتين والثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع ثمّ صلاة ركعتين قائماً وركعتين جالساً أو ركعة قائماً وركعتين جالساً ويسجد للسهو
[ ١٠٤٧٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل لا يدري ، اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً ؟ فقال : يصلّي ركعة (١) من قيام
__________________
(٣) تقدم في الباب ٨ وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ الاحتجاج : ٤٨٨.
الباب ١٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠٢١.
(١) كذا في أصل المخطوط وفي
هامشه عن نسخة : ركعتين ، وقد كتبها المصنف في الاصل ثم