أجزأته تكبيرة واحدة ـ إلى أن قال ـ ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإِقامة .
أقول : هذا محمول على الجواز ، أو على تفرّق الصفوف ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان (١) .
٦٦ ـ باب استحباب تشهّد المسبوق مع الإِمام كلّما تشهّد ، ووجوب تشهّده في محلّه أيضاً
[ ١١٠٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب ، عن العبّاس بن عامر ، عن الحسين بن المختار وداود بن الحصين قال : سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإِمام فأدرك الثنتين ، فهي الأُولى له والثانية للقوم فيتشهّد فيها ؟ قال : نعم ، قلت : والثانية أيضاً ؟ قال : نعم ، قلت : كلّهنّ ؟ قال : نعم ، وإنّما هي بركة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أيّوب بن نوح ، مثله ، وترك داود بن الحصين (١) .
[ ١١٠٥٦ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الميثمي ، عن إسحاق بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، يسبقني الإِمام
__________________
(١) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب الأذان .
الباب ٦٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩٦ ، ٢٨١ / ٨٣٢ .
(١) المحاسن : ٣٢٦ / ٧٢ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨١ / ٣ .