بالنهار وأتمّ ( صلاة الليل ) (١) ، وعليه صوم شهر رمضان ، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر.
[ ١١٢٥٠ ] ٦ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، مثله ، إلاّ أنّه أسقط قوله : وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر.
أقول : قد عمل بعض الأصحاب بظاهره حكم الخمسة ، وأكثرهم حملوا تقصير الصلاة بالنهار على سقوط النوافل (١) ، وحكموا بالإِتمام لما مضى (٢) ويأتي (٣) ، ويمكن حمل حكم الخمسة هنا على التقيّة لموافقته لكثير من العامة.
١٣ ـ باب وجوب القصر على المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير
[ ١١٢٥١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المكاري والجمّال إذا جدّ بهما المسير فليقصّرا.
[ ١١٢٥٢ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن
__________________
(١) في التهذيب : بالليل ( هامش المخطوط ).
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢١٦ / ٥٣١ ، والاستبصار ١ : ٢٣٤ / ٨٣٦.
(١) راجع الاستبصار ١ : ٢٣٤ والوافي ٢ : ٣٢ ، وروضة المتقين ٢ : ٦٢١ ، والمختلف : ١٦٢ ـ ١٦٣.
(٢) مضى في الحديث ١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢١٥ / ٥٢٨ ، والاستبصار ١ : ٢٣٣ / ٨٣٠.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢١٥ / ٥٢٩ و ٤ : ٢١٩ / ٦٣٨ ، والاستبصار ١ : ٢٣٣ / ٨٣١.