دخول الوقت على خوف الفوت ، وحكم الشيخ (٣) في موضع آخر بالتخيير واستحباب الإِتمام ، وفيما مرّ (٤) ما يدفع الوجهين ، ولا يخفى قوّة ما دلّ على اعتبار وقت الأداء ورجحانه في الدلالة والسند والكثرة ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات (٥) .
٢٢ ـ باب أنّ القصر في السفر فرض واجب لا رخصة إلّا في المواضع الأربعة ، وحكم ما يفوت سفراً ثمّ يقضى حضراً أو وبالعكس ، واقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس
[ ١١٣٢٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصّران جميعاً ؟ قال : نعم ، الحديث .
ورواه الشيخ كما مرّ (١) .
[ ١١٣٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، أنّهما قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الصلاة في السفر ، كيف هي ؟ وكم هي ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) (١) فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في
__________________
(٣) التهذيب ٣ : ٢٢٣ / ذيل الحديث ٥٦٠ ، والاستبصار ١ : ٢٤١ / ذيل الحديث ٨٥٨ .
(٤) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب .
(٥) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب اعداد الفرائض .
الباب ٢٢ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٢٩٤ / ١٣٤٢ .
(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة .
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٦ ، والعياشي ١ : ٢٧١ / ٢٥٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(١) النساء ٤ : ١٠١ .