[ ١١٣٢٢ ] ١١ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة ، قال : يصلّي ركعتين ، وإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً .
أقول : هذا أيضاً يحتمل أن يراد به الأمر بالصلاة في أوّل الوقت .
[ ١١٣٢٣ ] ١٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتمّ ، فإذا خرجت بعد الزوال قصّر العصر .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد (١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
[ ١١٣٢٤ ] ١٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً عن كتاب جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله ، قال : يصلّي أربع ركعات .
[ ١١٣٢٥ ] ١٤ ـ وعنه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : لمن نسي الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج قال : يصلّي أربع ركعات في سفره ، وقال : إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثمّ سافر صلّى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره .
أقول : حمل الشيخ (١) والصدوق (٢) ما تضمّن القصر لمن قدم بعد
__________________
١١ ـ الكافي ٣ : ٤٣٤ / ٤ ، والتهذيب ٢ : ١٣ / ٢٨ .
١٢ ـ الكافي ٣ : ٤٣٤ / ٢ .
(١) التهذيب ٣ : ٢٢٤ / ٥٦٢ .
(٢) التهذيب ٣ : ١٦١ / ٣٤٨ ، والاستبصار ١ : ٢٤٠ / ٨٥٤ .
١٣ ـ مستطرفات السرائر : ٤٦ / ٥ .
١٤ ـ مستطرفات السرائر : ٤٦ / ٥ .
(١) التهذيب ٣ : ٢٢٣ / ذيل الحديث ٥٥٨ ، والاستبصار ١ : ٢٤٠ / ذيل الحديث ٨٥٦ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٤ / ١٢٨٩ .