[ ١١٠٨٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت مع أبي الحسن ( عليه السلام ) في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة ، فقلت : جعلت فداك ، نصلّي في جماعة ؟ قال : فقال : لا تصلّ في بطن واد جماعة.
ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل ابن زياد (١).
أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة (٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود في القبلة (٣) وفي القيام (٤) وغير ذلك (٥).
٧٤ ـ باب استحباب اختيار الإِمام صلاة الجماعة على الصلاة في أوّل الوقت منفرداً ، واختياره لصلاة الجماعة مع التخفيف على الصلاة منفرداً مع الإِطالة ، وعدم جواز صلاة الجماعة بغير وضوء ولو مع التقيّة
[ ١١٠٩٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) : أيّهما أفضل ، يصلّي الرجل لنفسه في أوّل الوقت ، أو يؤخّر قليلاً ويصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخّر ويصلّي بأهل
__________________
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٧ / ٩٠١ ، والاستبصار ١ : ٤٤١ / ١٦٩٨ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب مكان المصلي.
(١) الكافي ٣ : ٤٤٢ / ٥.
(٢) راجع الوافي ٢ : ٨٢ كتاب الصلاة.
(٣) تقدم في الباب ١٣ وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.
(٤) تقدم في الباب ١٤ من أبواب القيام.
(٥) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب مكان المصلي ، ويدل عليه بالعموم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب مكان المصلي ، ويأتي ما يدل على كراهة النزول في بطون الأودية في الباب ٤٨ من أبواب آداب السفر الى الحج.
الباب ٧٤
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٠ / ١١٢١ ، اورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.