١٤ ـ باب أنّ من شكّ بين الأربع والخمس فصاعداً وجب عليه البناء على الأربع وسجود السهو
[ ١٠٤٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلّم بعدهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).
[ ١٠٤٨٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسمّاهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المرغمتين.
[ ١٠٤٨٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثمّ سلّم بعدهما.
[ ١٠٤٨٦ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
__________________
الباب ١٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٥ / ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٢ : ١٩٥ / ٧٦٧.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٥٤ / ١.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٥٥ / ٦.
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧٢ ، والاستبصار ١ : ٣٨٠ / ١٤٤١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.