أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة ؟ قال : فليصلّ ركعتين ثمّ يستأنف الصلاة مع الإِمام ولتكن الركعتان تطوّعاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن هشام ، مثله (١) .
[ ١١٠٢٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإِمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة ؟ قال : إن كان إماماً عدلاً فليصلّ أُخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً وليدخل مع الإِمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلّي ركعة أُخرى (١) ويجلس قدر ما يقول : « أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) » ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع ، فإنّ التقيّة واسعة ، وليس شيء من التقيّة إلّا وصاحبها مأجور عليها ، إن شاء الله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في الأذان (٣) .
٥٧ باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصفّ فيستحبّ القيام حذاء الإِمام
[ ١١٠٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٧٤ / ٧٩٢ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨٠ / ٧ .
(١) في المصدر زيادة : معه .
(٢) التهذيب ٣ : ٥١ / ١٧٧ .
(٣) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب الأذان .
الباب ٥٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٥١ / ١٧٩ .