أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة ؟ قال : فليصلّ ركعتين ثمّ يستأنف الصلاة مع الإِمام ولتكن الركعتان تطوّعاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن هشام ، مثله (١).
[ ١١٠٢٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإِمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة ؟ قال : إن كان إماماً عدلاً فليصلّ أُخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً وليدخل مع الإِمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلّي ركعة أُخرى (١) ويجلس قدر ما يقول : « أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) » ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع ، فإنّ التقيّة واسعة ، وليس شيء من التقيّة إلاّ وصاحبها مأجور عليها ، إن شاء الله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في الأذان (٣).
٥٧ باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصفّ فيستحبّ القيام حذاء الإِمام
[ ١١٠٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٧٤ / ٧٩٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨٠ / ٧.
(١) في المصدر زيادة : معه.
(٢) التهذيب ٣ : ٥١ / ١٧٧.
(٣) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب الأذان.
الباب ٥٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٥١ / ١٧٩.