٧ ـ باب وجوب الصلاة على الموتحل والغريق بحسب الإِمكان ، ويومئان مع التعذّر
[ ١١١٣٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها.
[ ١١١٣٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي مكان المصلّي (٢) والقيام (٣) وغيرهما (٤).
__________________
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٨٩ ، أورده عنه وبسند آخر في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب السجود.
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٨٨ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي ، وأخرجه عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الأبواب ٣ و ٤ و ٥ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي.
(٣) تقدم في الأحاديث ٦ و ١٨ و ١٩ و ٢٢ من الباب ١ من أبواب القيام.
(٤) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب السجود ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب القبلة.