١٨ ـ باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية ، ووجوب مراعاة كلّ منهم عدد صلاته قصراً وتماماً ، وجواز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة
[ ١٠٨١٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر .
[ ١٠٨١١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسافر يصلّي خلف المقيم ؟ قال : يصلّي ركعتين ويمضي حيث شاء .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ١٠٨١٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يصلّي المسافر مع المقيم ، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين .
[ ١٠٨١٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ومحمّد بن نعمان الأحول ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم
__________________
الباب ١٨ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٨٧ / ١٣٠٨ ، أورده في الحديث ٦ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٦٥ / ٣٥٧ ، و ٣ : ٢٢٧ / ٥٧٦ ، والاستبصار ١ : ٤٢٥ / ١٦٤١ .
(١) الكافي ٣ : ٤٣٩ / ١ .
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٦٥ / ٣٥٨ ، والاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٢ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٦ / ٥٧٣ .