أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الشك بين الثنتين والأربع (٢) ، وفي سهو الإِمام والمأموم (٣) ، وغير ذلك (٤).
٥ ـ باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم وقبل الكلام
[ ١٠٤٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما ، أم بعد (١) ، قال : بعد (٢).
[ ١٠٤٣٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك سلّم بعدهما.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) ، وكذا الذي قبله.
__________________
(١) تقدم في الحديث ١٠ و ١١ و ١٦ من الباب ٣ ، وتقدم ما ظاهره المنافاة في الأحاديث ٥ و ٩ و ١٩ و ٢٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٦ و ٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٦ / ٤ ، التهذيب ٢ : ١٩١ / ٧٥٥ ، والاستبصار ١ : ٣٧٨ / ١٤٣٣ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(١ و ٢) في الاستبصار : بعده ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٥٥ / ٣ ، أخرجه أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب : ٢ : ١٩٥ / ٧٦٧.