أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الشك بين الثنتين والأربع (٢) ، وفي سهو الإِمام والمأموم (٣) ، وغير ذلك (٤) .
٥ ـ باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم وقبل الكلام
[ ١٠٤٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما ، أم بعد (١) ، قال : بعد (٢) .
[ ١٠٤٣٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك سلّم بعدهما .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) ، وكذا الذي قبله .
__________________
(١) تقدم في الحديث ١٠ و ١١ و ١٦ من الباب ٣ ، وتقدم ما ظاهره المنافاة في الأحاديث ٥ و ٩ و ١٩ و ٢٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٦ و ٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٦ / ٤ ، التهذيب ٢ : ١٩١ / ٧٥٥ ، والاستبصار ١ : ٣٧٨ / ١٤٣٣ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١ و ٢) في الاستبصار : بعده ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٥٥ / ٣ ، أخرجه أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب : ٢ : ١٩٥ / ٧٦٧ .