٢ ـ باب كراهة ترك حضور الجماعة حتى الأعمى ولو بأن يشدّ حبلاً من منزله إلى المسجد الاّ لعذر كالمطر والمرض والعلّة والشغل
[ ١٠٦٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة له.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).
[ ١٠٦٩٥ ] ٢ ـ وعن جماعة عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أما يستحيي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول : لم يكن يحضر الصلاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (١).
[ ١٠٦٩٦ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلاّ مريض أو مشغول.
[ ١٠٦٩٧ ] ٤ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لقوم : لتحضرنّ المسجد أو لأُحرقنّ عليكم منازلكم.
__________________
الباب ٢
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٢ / ٥ ، أورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٣ : ٢٤ / ٨٤.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧٢ / ٤.
(١) التهذيب ٣ : ٢٦٥ / ٧٥٠.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٥ / ١٠٩١.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٥ / ١٠٩٢.