[ ١٠٧٩٦ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي .
ورواه الشيخ كما سبق (١) .
أقول : هذا محمول على الكراهة ، قاله الشيخ وغيره .
[ ١٠٧٩٧ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلّينّ أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين .
ورواه الصدوق مرسلاً (١)
١٦ ـ باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة
[ ١٠٧٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له :
__________________
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ١ .
(١) سبق في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
٦ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٤ ، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب القبلة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٦ .
الباب ١٦ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٤ ، أورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢١ ، وذيله في الحديث ٦ من الباب ١٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .