٦ ـ باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضي صلاة السفر قصراً ولو في الحضر وبالعكس ، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة
[ ١٠٦٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ؟ قال : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ١٠٦٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر ، هل يقضيها وهو مسافر ؟ قال : نعم ، يقضيها بالليل على الأرض ، فأمّا على الظهر (١) فلا ، ويصلّي كما يصلّي في الحضر .
[ ١٠٦٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
__________________
الباب ٦ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٣٥ / ٧ .
(١) كتب المصنف على ( كما فاتته ) : ليس في التهذيب .
(٢) التهذيب ٣ : ١٦٢ / ٣٥٠ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٣ / ١٠٨٦ ، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة .
(١) الظهر : الحيوانات التي تحمل الأثقال في السفر ( لسان العرب ٤ : ٥٢٢ ) .
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٦٢ / ٣٥١ ، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .