خلف الإِمام فيطيل الإِمام التشهّد ؟ فقال : يسلّم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحبّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله ابن علي الحلبي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (١).
[ ١١٠٤٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي خلف إمام فسلّم قبل الإِمام ، قال : ليس بذلك بأس.
[ ١١٠٥٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون خلف الإِمام فيسهو فيسلّم قبل أن يسلّم الإِمام ؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجمعة وغيرها (١).
٦٥ ـ باب سقوط الأذان والإِقامة عمّن ادرك الجماعة قبل أن يتفرّقوا لا بعده ، وتجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد
[ ١١٠٥١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم ، أيؤذّن ويقيم ؟ قال : إذا كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٧ / ١١٦٣.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٥٥ / ١٨٩.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٧.
(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب الجمعة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب التسليم.
الباب ٦٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١٢٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب الأذان.