عليه ، أي لا ينبغي أن يرغب في الصلاة عليه إذا صلّى أحد لما تقدّم (٦) .
١٤ ـ باب وجوب كون الإِمام بالغاً عاقلاً طاهر المولد ، وجملة ممّن لا يقتدى بهم
[ ١٠٧٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليثاً المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : ـ وعدّ منهم ـ المجنون ، وولد الزنا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ١٠٧٨٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلينّ أحدكم خلف المجنون وولد الزنا ، الحديث .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
[ ١٠٧٨٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم ، وأن يؤذّن .
أقول : يأتي الوجه في مثله (١) .
__________________
(٦) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة .
الباب ١٤ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ١ ، أورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٣ : ٢٦ / ٩٢ ، والاستبصار ١ : ٤٢٢ / ١٦٢٦ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٤ ، أورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٦ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٧٦ / ٦ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب الآذان .
(١) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب .