[ ١٠٧٨٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : ـ وعدّ منهم ـ ولد الزنا .
[ ١٠٧٨٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : تجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين .
[ ١٠٧٨٨ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : ستّة لا ينبغي أن يؤمّوا الناس : ولد الزنا ، والمرتد ، والأعرابي بعد الهجرة ، وشارب الخمر ، والمحدود ، والأغلف ، الحديث .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية كتاب أبي القاسم بن قولويه ، عن الأصبغ بن نباتة ، مثله (١)
[ ١٠٧٨٩ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤمّ حتى يحتلم ، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من (١) خلفه .
__________________
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٥ ، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
٥ ـ الفقيه ١ : ٣٥٨ / ١٥٧١ .
٦ ـ الخصال : ٣٣٠ / ٢٩ ، أورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الملابس .
(١) مستطرفات السرائر : ١٤٥ / ١٧ .
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٣ ، والاستبصار ١ : ٤٢٣ / ١٦٣٢ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الآذان .
(١) في الفقيه زيادة : يصلي ( هامش المخطوط ) .