٢٨ ـ باب جواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك
[ ١٠٥٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن حبيب الخثعمي قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) كثرة السهو في الصلاة ، فقال : أحص صلاتك بالحصى ، أو قال : احفظها بالحصى .
[ ١٠٥٥٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حبيب بن المعلّى ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له : إنّي رجل كثير السهو ، فما أحفظ صلاتي إلّا بخاتمي أُحوّله من مكان إلى مكان ؟ فقال : لا بأس به .
[ ١٠٥٥٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعدّ به .
٢٩ ـ باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشكّ الذي لا نصّ على إبطاله ، وعدم استحبابها
[ ١٠٥٥٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن الحجّال ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري ،
__________________
الباب ٢٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٨ / ١٤٤٤ .
٢ ـ الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٧٧ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٢٤ / ٩٨٧ . ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه وتقدم النهي عن تحويل الخاتم في الباب ٦١ من أبواب الملابس .
الباب ٢٩ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥١ / ١٤٥٥ ، وأورد وجهه في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .