أبواب قضاء الصلوات
١ ـ باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس ، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ، والعدول الى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء
[ ١٠٥٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ؟ قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، الحديث .
ورواه الكليني كما يأتي (١) .
وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن زرارة وغيره ، مثله ، إلّا أنّه قال : في أيّة ساعة ذكرها ليلاً أو نهاراً (٢) .
[ ١٠٥٦٦ ] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن
__________________
أبواب قضاء الصلوات
الباب ١ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٦ / ١٠٥٩ ، والاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٦ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت .
(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) التهذيب ٢ : ١٧١ / ٦٨١ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٦٢ / ٣٥١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب .