أحاديث العدول بالنيّة إلى السابقة (٣) ، وفي عموم أحاديث الجماعة (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).
٥٤ ـ باب استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجدها جماعة إماماً كان أو مأموماً حتى جماعة العامّة للتقيّة ، وعدم وجوب الإِعادة
[ ١١٠١٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء.
[ ١١٠١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم (١) في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أُخرى.
[ ١١٠١٦ ] ٣ ـ قال : وقال رجل للصادق ( عليه السلام ) : أُصلّي في أهلي ثمّ أخرج (١) إلى المسجد فيقدّموني ؟ فقال : تقدّم لا عليك وصلّ بهم.
[ ١١٠١٧ ] ٤ ـ قال : وروي أنّه يحسب له أفضلهما وأتمّهما.
[ ١١٠١٨ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
__________________
(٣) تقدم في الباب ٦٣ من أبواب المواقيت.
(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في البابين ٥٤ و ٥٥ من هذه الأبواب.
الباب ٥٤
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٢٥١ / ١١٣٢.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٥ ، وأورده بتمامه في الباب ٣٩ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : مع قوم.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥١ / ١١٣١.
(١) في المصدر : أدخل.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٥١ / ١١٣٣.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٥٠ / ١٧٤ ، والكافي ٣ : ٣٨٠ / ٥.