[ ١١٠٠٩ ] ٥ ـ قال الكليني : وفي حديث آخر : فإن علم أنّهم في صلاة العصر ولم يكن صلّى الأُولى فلا يدخل معهم.
أقول : هذا يحتمل التقيّة ، ويمكن حمله على الدخول بنيّة العصر.
[ ١١٠١٠ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر.
[ ١١٠١١ ] ٧ ـ قال : وقد روي أنّه إن خاف على نفسه من أجل من يصلّي معه صلّى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوّعاً.
[ ١١٠١٢ ] ٨ ـ قال : وقد روي أنّه إن كان في صلاة الظهر جعل الأوّلتين فريضة ، والأخيرتين نافلة ، وإن كان في صلاة العصر جعل الأوّلتين نافلة ، والأخيرتين فريضة.
[ ١١٠١٣ ] ٩ ـ قال : وروي أنّه إن كان في صلاة الظهر جعل الأوّلتين الظهر ، والأخيرتين العصر.
قال الصدوق : هذه الأخبار ليست مختلفة ، والمصلّي فيها بالخيار بأيّها أخذ جاز.
أقول : المراد بالنافلة إعادة الفريضة ، أو إظهار الاقتداء فيها للتقيّة لما مرّ (١) ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود في اقتداء المسافر (٢) ، وفي المواقيت في
__________________
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٨٣ / ١٢.
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٨٧ / ١٣٠٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
٧ ـ الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٨١.
٨ ـ الفقيه ١ : ٢٦٠ / ١١٨٢.
٩ ـ الفقيه ١ : ٢٦٠ / ١١٨٣.
(١) مرّ في الحديث ٧ من هذا الباب.
(٢) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب.