عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ( إمام قوم فصلّى ) (٢) العصر وهي لهم الظهر ؟ قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم .
[ ١١٠٠٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلّي معه وهي تحسب أنّها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها .
أقول : يمكن كون المانع هنا محاذاتها للرجال ، وتكون الإِعادة مستحبّة لما مرّ في مكان المصلّي (١) ، أو ظنّها أنّها العصر فتكون نوت الصلاة التي نواها الإِمام ، على أنّ الحديث موافق للتقيّة بل لأشهر مذاهب العامّة .
[ ١١٠٠٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفرّاء قال : سألته عن الرجل يكون مؤذّن قوم وإمامهم يكون في طريق مكّة أو غير ذلك فيصلّي بهم العصر في وقتها ، فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنّها الأولى ، أفتجزيه أنّها العصر ؟ قال : لا .
أقول : المفروض أنّه لم ينو العصر ، بل نوى الظهر ، فلا يجزيه عن العصر بمجرّد نيّة الإِمام العصر .
[ ١١٠٠٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسين ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلّى مع قوم وهو يرى أنّها الأُولى وكانت العصر ؟ قال : فليجعلها الأُولى وليصلّ العصر .
محمّد بن يعقوب ، عن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
__________________
(٢) في المصدر : يؤم بقوم فيصلّي .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٤٩ / ١٧٣ .
(١) مرّ في الباب ٥ من أبواب مكان المصلّي .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٤٩ / ١٧١ ، والاستبصار ١ : ٤٣٩ / ١٦٩٠ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٢ / ٧٨٣ .
(١) الكافي ٣ : ٣٨٣ / ١٢ .