[ ١٠٤٩٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري ، صلّى شيئاً أم لا ؟ قال : يستقبل.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله ، إلاّ أنّه قال : كيف يصنع ؟ قال : يستقبل الصلاة (١).
[ ١٠٤٩٤ ] ٦ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري ، كم صلّى واحدة أو اثنتين أم ثلاثاً ؟ قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهّد تشهّداً (١) خفيفاً.
أقول : حمل الشيخ البناء على الجزم على الاستيناف وسجود السهو على الاستحباب ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).
١٦ باب عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه بل يمضي في صلاته ، ويبني على وقوع ما شكّ فيه حتى يتيقّن الترك ، وحد كثرة السهو
[ ١٠٤٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
__________________
٥ ـ التهذيب ٢ : ١٨٩ / ١٤٨.
(١) قرب الإِسناد : ٩١.
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٨٧ / ٧٤٥ ، والاستبصار ١ : ٣٧٤ / ١٤٢٠.
(١) شطب المصنف على كلمة ( تشهداً ) وكتب : في الاستبصار وليس في التهذيب « هامش المخطوط ».
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
الباب ١٦
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٩ / ٨.