( عليه السلام ) قال : إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة.
[ ١٠٤٩٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حمّاد (١) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال إذا شككت فلم تدرِ أفي ثلاث أنت أم اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشكّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حمّاد (٢) ، والذي قبله عنه ، عن عبّاد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، مثله.
[ ١٠٤٩١ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة وأبي بصير جميعاً قالا : قلنا له : الرجل يشكّ كثيراً في صلاته حتى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه ؟ قال : يعيد ، الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).
[ ١٠٤٩٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن علي بن النعمان الرازي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما يعيد من لم يدر ما صلّى.
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٥٨ / ٣.
(١) في التهذيب زيادة : عن حريز « هامش المخطوط ».
(٢) التهذيب ٢ : ١٨٧ / ٧٤٣ ، والاستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٨.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٥٨ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٢ : ١٨٨ / ٧٤٧ ، والاستبصار ١ : ٣٧٤ / ١٤٢٢.
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٨١ / ٧٢٦ ، وأورد صدره عنه وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.