أبواب
صلاة الجماعة
١ ـ باب تأكّد استحبابها في الفرائض ، وعدم وجوبها فيما عدا الجمعة والعيدين
[ ١٠٦٧٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في جماعة تفضل على كلّ صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة ، تكون خمسة وعشرين صلاة.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه بإسناده عن عبدالله بن سنان ، نحوه (١).
[ ١٠٦٧٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة ، فريضة هي ؟ فقال : الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ، ولكنّها سنّة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له.
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن
__________________
أبواب صلاة الجماعة
الباب ١
فيه ١٩ حديثاً
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٥ / ٨٥.
(١) ثواب الأعمال : ٥٩ / ١.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٤ / ٨٣.