[ ١٠٧٣٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الإِمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول ؟ قال : يفتح عليه بعض من خلفه.
[ ١٠٧٤٠ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية ، هل يفتح عليه ؟ وهل يقطع ذلك الصلاة ؟ قال : لا يصلح أن يفتح عليه.
أقول : هذا يحتمل الكراهة مع كون القارئ غير الامام ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، ويحتمل كون لفظ « لا » لنفي قطع الصلاة ، ويكون لفظ يصلح مثبتاً لا منفياً.
٨ ـ باب استحباب اختيار القرب من الإِمام والقيام في الصفّ الأوّل ، واختيار ميامن الصفوف على مياسرها ، والصفّ الأخير في صلاة الجنازة
[ ١٠٧٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن مفضّل ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أفضل الصفوف أوّلها ، وأفضل أوّلها ما دنا من الإِمام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله (١).
__________________
٣ ـ التهذيب ٣ : ٣٤ / ١٢٣ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب القراءة ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.
٤ ـ قرب الإِسناد : ٩٠.
الباب ٨
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٢ / ٧ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٣ : ٢٦٥ / ٧٥١.