مع إمام ، فيتمّ أو يقصّر ؟ قال : يقصّر إلّا أن يقيم عشرة أيّام قبل التروية .
[ ١١٢٩٤ ] ٢٠ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عباد ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا كنت مسافراً ثمّ مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، وإن كنت تريد أن تقيم بها أقلّ من عشرة فقصّر ، وإن قدمت وأنت تقول : أسير غداً أو بعد غد ، حتى تتمّ على شهر فأكمل الصلاة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، وينبغي أن يحمل الشهر هنا على ثلاثين يوماً لأنّه مجمل وهذا مبيّن .
١٦ ـ باب أنّ التقصير سفراً إنّما هو في الرباعيّات ، وينقص من كلّ واحدة ركعتان ، فلا يجوز في الصبح والمغرب ، وتسقط نوافل الظهرين خاصّة
[ ١١٢٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) كما مرّ (١) .
__________________
٢٠ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٥٧ ، أورده في الحديث ١٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٧ و ٢٠ وفي الحديث ١٥ و ٢٧ و ٣٢ و ٣٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٦ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٤ .
(١) مر في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أعداد الفرائض .