أقول : حمله الشيخ وغيره (٢) على من تعمّد ذلك ، وقد تقدّم ما يدلّ عليه وعلى حكم السجود (٣).
٤٩ ـ باب أنّ من أدرك الإِمام بعد رفع رأسه من الركوع استحبّ له ان يسجد معه ولا يعتدّ به بل يستأنف ، ومن أدركه بعد السجود جلس معه في التشهّد ثمّ يتمّ صلاته
[ ١٠٩٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم يعني ابن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الإِمام ؟ قال : إذا أدرك الإِمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإِمام.
[ ١٠٩٨٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان ، عن أبي عثمان ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سبقك الإِمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتدّ بها.
[ ١٠٩٩٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يدرك الإِمام وهو قاعد يتشهّد وليس خلفه إلاّ رجل واحد عن يمينه ؟
__________________
(٢) راجع منتهى المطلب ١ : ٣٧٩.
(٣) تقدم في الباب ١٦ من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٢٣ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٦٤ و ٦٦ و ٦٧ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب صلاة الخوف.
الباب ٤٩
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٥٧ / ١٩٧.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٤٨ / ١٦٦.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٢ / ٧٨٨.