التسبيح (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٣٣ ـ باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به واستحباب الأذان والإِقامة ، وسقوط الجهر وما يتعذّر من القراءة مع التقيّة وأنّه يجزي منهما مثل حديث النفس
[ ١٠٩١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدي بصلاته والإِمام يجهر بالقراءة ؟ قال : اقرأ لنفسك ، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس .
[ ١٠٩١٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وهو يرى المسح على الخفّين ، أو خلف من يحرّم المسح وهو يمسح ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن جامعك وإيّاهم موضع فلم تجد بدّاً من الصلاة فأذّن لنفسك وأقم ، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح .
[ ١٠٩١٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي اسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
__________________
(٢) تقدم في الباب ٥١ من أبواب القراءة .
(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
الباب ٣٣ فيه ١١ حديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٣٦ / ١٢٩ ، والاستبصار ١ : ٤٣٠ / ١٦٦٣ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب القراءة .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٦ / ٨٠٧ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٦ / ١١٩٤ .