[ ١٠٩٠٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي الهاشم ، عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرء في الركعتين الأوّلتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، وهم قيام ، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب ، وعلى الإِمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين.
[ ١٠٩٠٦ ] ٧ ـ محمّد بن إدريس في أوائل ( السرائر ) ، قال : روي أنّه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات ، سواء كانت جهريّة أو إخفاتيّة ، وهي أظهر الروايات.
[ ١٠٩٠٧ ] ٨ ـ قال : وروي أنّه ينصت فيما جهر الإِمام فيه بالقراءة ، ولا يقرأ هو شيئاً ، ويلزمه القراءة فيما خافت.
[ ١٠٩٠٨ ] ٩ ـ قال : وروي أنّه بالخيار فيما خافت فيه الإِمام.
[ ١٠٩٠٩ ] ١٠ ـ قال : وقد روي أنّه لا قراءة على المأموم ( في الأخيرتين ) (١) ولا تسبيح.
[ ١٠٩١٠ ] ١١ ـ قال : وروي أنّه يقرأ فيهما أو يسبّح.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث القراءة (١) ، وفي أحاديث
__________________
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٥ / ٨٠٠ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٥١ من أبواب القراءة.
٧ ـ السرائر : ٦١.
٨ ـ السرائر : ٦١.
٩ ـ السرائر : ٦١.
١٠ ـ السرائر : ٦١.
(١) في المصدر : فيهما.
١١ ـ السرائر : ٦١.
(١) تقدم في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٤٢ من أبواب القراءة.