[ ١٠٩٠٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي الهاشم ، عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، وهم قيام ، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب ، وعلى الإِمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين .
[ ١٠٩٠٦ ] ٧ ـ محمّد بن إدريس في أوائل ( السرائر ) قال : روي أنّه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات ، سواء كانت جهريّة أو إخفاتيّة ، وهي أظهر الروايات .
[ ١٠٩٠٧ ] ٨ ـ قال : وروي أنّه ينصت فيما جهر الإِمام فيه بالقراءة ، ولا يقرأ هو شيئاً ، ويلزمه القراءة فيما خافت .
[ ١٠٩٠٨ ] ٩ ـ قال : وروي أنّه بالخيار فيما خافت فيه الإِمام .
[ ١٠٩٠٩ ] ١٠ ـ قال : وقد روي أنّه لا قراءة على المأموم ( في الأخيرتين ) (١) ولا تسبيح
[ ١٠٩١٠ ] ١١ ـ قال : وروي أنّه يقرأ فيهما أو يسبّح .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث القراءة (١) ، وفي أحاديث
__________________
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٥ / ٨٠٠ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٥١ من أبواب القراءة .
٧ ـ السرائر : ٦١ .
٨ ـ السرائر : ٦١ .
٩ ـ السرائر : ٦١ .
١٠ ـ السرائر : ٦١ .
(١) في المصدر : فيهما .
١١ ـ السرائر : ٦١ .
(١) تقدم في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٤٢ من أبواب القراءة .