قال : يبني على ما كان صلّى إن كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الشكّ بين الثلاث والأربع وغيرها (١).
٨ ـ باب وجوب البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد الأخيرتين وإتمام ما ظنّ نقصه بعد التسليم ، وعدم وجوب الإِعادة بعد الاحتياط ولو تيقّن النقص
[ ١٠٤٥١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال له : يا عمّار ، أجمع لك السهو كلّه في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلّمت فاتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت.
[ ١٠٤٥٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار قال : قال لي أبو الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : إذا شككت فابن على اليقين ، قال : قلت : هذا أصل ؟ قال : نعم.
أقول : لعلّ المراد إذا حصل اليقين بعد الشك ، أو يكون مخصوصاً بالشك في بعض الافعال قبل فوات محلّه لما يأتي (١) ، ويمكن أن يراد باليقين يقين عدم النقص والزيادة معاً ، وذلك بأن يبني على الاكثر ثم يتمّ ما ظنّ أنّه نقص لما
__________________
(١) يأتي في الباب ١٠ و ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩٢.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٥.
(١) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.