اليوم قضيته شفعاً ، تضيف إليه أُخرى حتى تكون شفعاً ، قال : قلت : ولم جعل الشفع ؟ قال : عقوبة لتضييعه الوتر .
[ ١٠٦٤٣ ] ١١ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قضاء الوتر ؟ فقال : ما كان بعد الزوال فهو شفع ، ركعتين ركعتين .
[ ١٠٦٤٤ ] ١٢ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس ، فإذا زالت فأربع ركعات .
أقول : حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على من يقضي الوتر جالساً فإنّه يستحبّ له احتساب ركعتين بركعة لما تقدّم في القيام (١) ، قال : ويحتمل أن يراد بها من ترك الوتر تهاوناً ، واستدلّ بحديث زرارة (٢) ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود (٣) .
١١ ـ باب أنّ من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب أن يصلّي ركعتين وثلاثاً وأربعاً ، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء
[ ١٠٦٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
__________________
١١ ـ التهذيب ٢ : ١٦٥ / ٦٥٤ ، والاستبصار ١ : ٢٩٣ / ١٠٧٩ .
١٢ ـ التهذيب ٢ : ١٦٥ / ٦٥٣ ، والاستبصار ١ : ٢٩٣ / ١٠٧٨ .
(١) لما تقدم في الباب ٥ من أبواب القيام .
(٢) حديث زرارة تقدم في الحديث ١٠ من هذا الباب .
(٣) تقدم في الباب ٥٧ من أبواب المواقيت ، وفي الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيد ، وفي الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة .
الباب ١١ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ١٩٧ / ٧٧٤ .