النساء يصلّين مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهنّ قبل الرجال لضيق الأزر.
[ ١٠٨٥٩ ] ١٢ ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقول : المرأة خلف الرجل صفّ ، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفّاً ، إنّما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه (١).
[ ١٠٨٦٠ ] ١٣ ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : قال : رجلان صفّ ، فإذا كانوا ثلاثة تقدّم الإِمام.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة في السفينة وغير ذلك (٢) ، واختلاف هذه الأحاديث محمول على التخيير ونفي الوجوب.
٢٤ ـ باب استحباب تحويل الإِمام المأموم عن يساره إلى يمينه ولو في الصلاة
[ ١٠٨٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد قال : ذكر الحسين ، يعني ابن سعيد ، أنّه أمر من يسأله عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثمّ علم وهو في صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : يحوّله عن يمينه.
__________________
١٢ ـ قرب الإِسناد : ٥٤.
(١) في نسخة : يمينك « هامش المخطوط ».
١٣ ـ قرب الإِسناد : ٧٠.
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤ ، وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٩ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٣٨٧ / ١٠.