٦٧ ـ باب استحباب التجافي وعدم التمكّن لمن أجلسه الإِمام في غير محلّ الجلوس
[ ١١٠٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإِمام وهي له الأُولى ، كيف يصنع إذا جلس الإِمام ؟ قال : يتجافى ولا يتمكّن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإِمام وهي الثانية له فليلبث قليلاً إذا قام الإِمام بقدر ما يتشهّد ، ثمّ ليلحق الإِمام ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ١١٠٦٠ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من أجلسه الإِمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكّناً .
٦٨ ـ باب حكم المسبوق بركعة إذا زاد الإِمام ركعة سهواً
[ ١١٠٦١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل سبقه الإِمام بركعة ثمّ أوهم الإِمام فصلّى خمساً ، قال : يقضي تلك الركعة ولا يعتدّ بوهم الإِمام .
__________________
الباب ٦٧ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٣٨١ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٣ : ٤٦ / ١٥٩ ، والاستبصار ١ : ٤٣٧ / ١٦٨٤ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٣ / ١١٩٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب .
تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب السجود .
الباب ٦٨ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٦ .