الطائفة الأخيرة فيصلّي لنفسه ركعة واحدة ، فتمّت للإِمام ركعتان ولكلّ إنسان من القوم ركعتان : واحدة في جماعة ، والأُخرى وحداناً ، الحديث.
أقول : حمل الشيخ (١) وغيره هذه الأحاديث في حكم صلاة المغرب على التخيير (٢).
٣ ـ باب أنّ من خاف لصّاً أو سبعاً أو عدوّاً يجب أن يصلّي بحسب الإِمكان قائماً مومئاً ، ولو على الراحلة أو إلى غير القبلة ، ويتيمّم من لبد سرجه أو عرف دابّته ، إذا لم يقدر على النزول
[ ١١١٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) (١) كيف يصلّي ؟ وما يقول ؟ إن خاف من سبع أو لصّ ، كيف يصلّي ؟ قال : يكبّر ويومئ (٢) إيماء (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٤).
[ ١١١٠٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن
__________________
(١) راجع التهذيب ٣ : ٣٠١ ذيل الحديث ٩١٧ و ٩١٨ ، والاستبصار ١ : ٤٥٦ ذيل حديث ١٧٦٧ و ١٧٦٨.
(٢) راجع الحدائق ١١ : ٢٧٩ وشرايع الاسلام ١ : ١٢٩ وجواهر الكلام ١٤ : ١٧٢.
الباب ٣
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٤٥٧ / ٦.
(١) البقرة ٢ : ٢٣٩.
(٢) في نسخة زيادة : برأسه « هامش المخطوط ».
(٣) ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».
(٤) التهذيب ٣ : ٢٩٩ / ٩١٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٥٩ / ٧.