الطائفة الأخيرة فيصلّي لنفسه ركعة واحدة ، فتمّت للإِمام ركعتان ولكلّ إنسان من القوم ركعتان : واحدة في جماعة ، والأُخرى وحداناً ، الحديث .
أقول : حمل الشيخ (١) وغيره هذه الأحاديث في حكم صلاة المغرب على التخيير (٢) .
٣ ـ باب أنّ من خاف لصّاً أو سبعاً أو عدوّاً يجب أن يصلّي بحسب الإِمكان قائماً مومئاً ، ولو على الراحلة أو الى غير القبلة ، ويتيمّم من لبد سرجه أو عرف دابّته ، إذا لم يقدر على النزول
[ ١١١٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ) (١) كيف يصلّي ؟ وما يقول ؟ إن خاف من سبع أو لصّ ، كيف يصلّي ؟ قال : يكبّر ويومئ (٢) إيماء (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٤) .
[ ١١١٠٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن
__________________
(١) راجع التهذيب ٣ : ٣٠١ ذيل الحديث ٩١٧ و ٩١٨ ، والاستبصار ١ : ٤٥٦ ذيل حديث ١٧٦٧ و ١٧٦٨ .
(٢) راجع الحدائق ١١ : ٢٧٩ وشرايع الاسلام ١ : ١٢٩ وجواهر الكلام ١٤ : ١٧٢ .
الباب ٣ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٤٥٧ / ٦ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٩ .
(٢) في نسخة زيادة : برأسه « هامش المخطوط » .
(٣) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » .
(٤) التهذيب ٣ : ٢٩٩ / ٩١٢ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٥٩ / ٧ .