١٠ ـ باب وجوب التقصير والإِفطار على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله دون الظالم ، واختيار الخروج الى ذلك والقصر على الإِقامة والتمام
[ ١١٢٢٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يشيّع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والإِفطار ؟ قال : لا بأس بذلك .
[ ١١٢٢٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص (١) وذلك في شهر رمضان ( ، أتلقّاه ؟ قال : نعم ، قلت : ) (٢) أتلقّاه وأفطر ؟ قال : نعم ، قلت : أتلقّاه وافطر أم أُقيم وأصوم ؟ قال : تلقاه وأفطر .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء نحوه (٣) .
[ ١١٢٢٧ ] ٣ ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، فقيل : أيّهما أفضل (١) يصوم أو يشيعه ؟ قال : يشيّعه ، إنّ الله عزّ وجلّ وضع الصوم عنه إذا شيّعه .
__________________
الباب ١٠ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٩ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٩٠ / ٤٠٢ .
(١) الأعوص : موضع قرب المدينة المنورة على مسافة أميال منها « هامش المخطوط ، معجم البلدان ١ : ٢٢٣ » .
(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(٣) الكافي ٤ : ١٢٩ / ٦ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٩٠ / ٤٠١ ، وأورده عن المقنع في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب من يصحّ منه الصوم .
(١) في نسخة زيادة : يقيم و « هامش المخطوط » .