( عليه السلام ) قال : إذا كنت مستعجلاً فصلّ صلاة جعفر مجرّدة ثمّ اقض التسبيح.
٩ ـ باب أنّ من نسي التسبيح في حالة من الحالات في صلاة جعفر وذكر في حالة أُخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره فيها
[ ١٠٠٩٢ ] ١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج ) قال : ممّا ورد من صاحب الزمان إلى محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عن صلاة جعفر : إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أُخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره ، أم يتجاوز في صلاته ؟ التوقيع : إذا سها في حالة من ذلك ثمّ ذكره في حالة أُخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره.
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) (١) بالإِسناد التي (٢).
__________________
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ الاحتجاج : ٤٨٢.
(١) الغيبة : ٢٣٠.
(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٨).