عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن حفص ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشيّع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم ، أو مع رجل من إخوانه ، أيفطر أو يصوم ؟ قال : يفطر.
[ ١١٢٣٢ ] ٨ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدّة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يشيّع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين ؟ قال : يفطر ويقضي ، قيل له : فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيّعه ؟ قال : يشيّعه ويفطر فإن ذلك حقّ عليه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) وخصوصاً (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم (٣).
١١ ـ باب وجوب الإِتمام على المكاري والجمّال والملاّح والبريد والراعي والجابي والتاجر والبدوي مع عدم الإِقامة
[ ١١٢٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام يتمّ الصلاة ويصوم شهر رمضان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).
__________________
٨ ـ الكافي ٤ : ١٢٩ / ٧.
(١) تقدم في أكثر الأبواب السابقة.
(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب من يصح منه الصوم ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه ١٢ حديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٢٨ / ١.
(١) التهذيب ٤ : ٢١٨ / ٦٣٤.