أقول : حمله الصدوق أيضاً على التقيّة.
٦ ـ باب عدم بطلان الصبح بالتسليم الأُولى إذا ظنّ التمام ثمّ تيقّن ولم يستدبر القبلة ، ووجوب اكمالها ، وكذا المغرب
[ ١٠٤٤٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن النعمان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أجيء إلى الإِمام وقد سبقني بركعة في الفجر ، فلمّا سلّم وقع في قلبي أنّي قد أتممت ، فلم أزل ذاكراً لله حتى طلعت الشمس ، فلمّا طلعت نهضت فذكرت أنّ الإِمام كان قد سبقني بركعة ؟ قال : فان كنت في مقامك فأتمّ بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإِعادة.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، مثله (١).
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢).
[ ١٠٤٤٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسعود ، عن جعفر بن أحمد ، عن علي بن الحسن (١) وعلي بن محمّد ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سئل عن رجل دخل مع الإِمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الإِمام خرج مع الناس ، ثمّ ذكر أنه فاتته ركعة ؟ قال : يعيد ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة ، فإذا حوّل ( وجهه فعليه أن يستقبل ) (٢) الصلاة استقبالاً.
__________________
الباب ٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٨٣ / ٧٣١ ، والاستبصار ١ : ٣٦٧ / ١٤٠٠.
(١) التهذيب ٣ : ٢٧١ / ٧٨٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٣ / ١١.
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٨٤ / ٧٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٦٧ / ١٣٩٨.
(١) في المصدر : علي بن الحسين.
(٢) في التهذيب : وجهه بكليته استقبل ( هامش المخطوط ).