فات الناس مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ، فأمرهم علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فكبّروا وهلّلوا وسبّحوا رجالاً وركباناً ، يقول الله : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) (٣) فأمرهم علي ( عليه السلام ) فصنعوا ذلك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤).
٥ ـ باب وجوب صلاة الأسير بحسب إمكانه ولو بالإِيماء
[ ١١١٣٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه ؟ فقال : يومئ إيماء.
[ ١١١٣٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها ؟ قال : يومي إيماء.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن سماعة ، مثله (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، مثله (٣).
__________________
(٣) البقرة ٢ : ٢٣٩.
(٤) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٩٤ / ١٣٤١.
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٥٧ / ٤ ، والفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٦.
(١) الكافي ٣ : ٤١١ / ١٠.
(٢) التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٩١.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٩ / ٩١٠.