السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يشكّ في الفجر ؟ قال : يعيد ، قلت : والمغرب ؟ قال : نعم ، والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله .
أقول : إعادة الوتر مع الشكّ محمول على الاستحباب دون البطلان .
[ ١٠٥٠٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة ؟ فقال : يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يستأنف الصلاة بعد .
١٩ ـ باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعداً ولو سهواً الّا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد أو يشكّ جلس أم لا
[ ١٠٥٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة (١) لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ١٠٥٠٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من زاد في صلاته فعليه الإِعادة .
__________________
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٨٩ / ٧٥٠ ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١٤ و ١٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ١٩ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٤ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الركوع .
(١) ليس في المصدر .
(٢) التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٣ ، والاستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٨ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٤ ، والاستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٩ .