أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢).
٢١ ـ باب حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافر أو بالعكس ، هل يجب عليه القصر أم التمام ؟
[ ١١٣١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ؟ فقال : إذا خرجت فصلّ ركعتين.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى.
ثمّ قال : وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة عن العلاء ، مثله (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣).
[ ١١٣١٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أُصلّي حتى أدخل أهلي ؟ فقال : صلّ وأتمّ الصلاة ، قلت : ( فدخل
__________________
(٢) تقدم في الباب ١٥ و ١٨ من هذه الأبواب.
الباب ٢١
فيه ١٤ حديث والفهرست ١٣
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٤ / ٥٦٦ ، والتهذيب ٢ : ١٢ / ٢٧ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٣ : ٤٣٤ / ١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٧٩ / ١٢٦٧.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٣٠ / ٦٧٦.
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٣ / ٢٩ و ٣ : ١٦٣ / ٣٥٣ و ٣ : ٢٢٢ / ٥٥٨ ، والاستبصار ١ : ٢٤٠ / ٨٥٦.