٦ ـ باب استحباب صلاة جعفر في مقام واحد ، وجواز تفريقها في مقامين لعذر
[ ١٠٠٨٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان ، أنّه قال : كتبت إلى الماضي الأخير ( عليه السلام ) أسأله عن رجل صلّى (١) صلاة جعفر ( عليه السلام ) ركعتين ثمّ تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة ، أيقطع (٢) ذلك لحادث يحدث ؟ أيجوز له أن يتمّها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه ؟ أم لا يحتسب بذلك إلّا أن يستأنف الصلاة ويصلّي الأربع ركعات كلّها في مقام واحد ؟ فكتب ( عليه السلام ) : بل إن قطعه عن ذلك أمر لا بدّ له منه فليقطع ثمّ ليرجع فليبن على ما بقي منها ، إن شاء الله .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جعفر ، عن علي بن الريان (٣) .
٧ ـ باب تأكّد استحباب صلاة جعفر ليلة نصف شعبان ، والإِكثار فيها من العبادة خصوصاً الذكر والدعاء والاستغفار
[ ١٠٠٨٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن بكران النقّاش ومحمّد بن إبراهيم بن إسحاق جميعاً ، عن أحمد بن محمّد الهمداني ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه قال : سألت علي بن
__________________
الباب ٦ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ٣٤٩ / ١٥٤١ .
(١) في المصدر زيادة : من .
(٢) كتب المصنف ( او يقطع ) ثم شطب الواو وكتب عليها علامة نسخة .
(٣) التهذيب ٣ : ٣٠٩ / ٩٥٧ .
الباب ٧ فيه حديث واحد
١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٢٩٢ / ٤٥ .