الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربقة الإِيمان من عنقه.
[ ١٠٧٠٥ ] ١٢ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي المساجد (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٣) وفي الشهادات (٤).
٣ ـ باب تأكّد استحباب حضور الجماعة ، في الصبح والعشاءين
[ ١٠٧٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الفجر (١) فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أُناس يسمّيهم بأسمائهم ، فقال : هل حضروا الصلاة ؟ فقالوا : لا يا رسول الله ، فقال : أغيّب هم ؟ قالوا : لا ، فقال : أما أنّه ليس من صلاة أشدّ على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء ، ولو علموا أيّ فضل فيهما لأتوهما ولو حبواً.
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (٢).
__________________
١٢ ـ المحاسن : ٨٥ / ذيل الحديث ٢١.
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب أحكام المساجد.
(٣) يأتي في الباب ٣ و ٥ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات ، ويأتي في الحديث ١٣ من الباب ٤٩ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٥١ من أبواب جهاد النفس.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٥ / ٨٦.
(١) في الفقيه زيادة : ذات يوم فلما انصرف أقبل ـ هامش المخطوط ـ.
(٢) الفقيه ١ : ٢٤٦ / ١٠٩٧.